الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في البت في مثل هذه الأمور، وحكمها فيها رافع للخلاف إذا وافق قولا معتبرا لأهل العلم، ومع ذلك، فإننا سنذكر لك أقوال أهل العلم في المسألة لتكون على بصيرة من أمرك، فنقول:
اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق إذا قصد منه الزوج مجرد التهديد دون وقوع الطلاق على قولين: فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع، وتلزم به كفارة يمين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ومذهب الجمهور هو الأحوط، وتراجع الفتوى رقم: 24187.
وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
وأما هذا الطفل فأمه أحق بحضانته ما لم يوجد بها مانع شرعي كزواجها من آخر ونحو ذلك، والذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك بد من وجود هذا الطفل مع أمه في هذا البيت وغلب على الظن التأثير عليه في دينه وخلقه، فإن ذلك يسقط حق أمه في الحضانة، فتنتقل حضانته إليك أو إلى من هي أحق به من الإناث، وتراجع الفتوى رقم: 3793 والفتوى رقم: 26107 وأما مؤخر الصداق فلست مطالبا به ما دمت معسرا، وتراجع الفتوى رقم: 8347.
وأما أخذك بالقول الآخر فإن كان لأمر معتبر شرعا كقوة الدليل أو الثقة بمن أفتى به في علمه ودينه فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان تتبعا للرخص وطلبا للأسهل فلا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 24444.
وننبه إلى أن تكفير المسلم لا يجوز الإقدام عيه بمجرد وقوع ما يقتضي الكفر منه، إذ لا بد من توفر ضوابط التكفير بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وتراجع الفتوى رقم: 721 ولكن لا حرج شرعا في منع الرجل زوجته من زيارة أهلها إذا خشي عليها ضررا دينها، وتراجع الفتوى رقم: 22026.
والله أعلم.