الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص ولو كبر في السن وبلغ ما بلغ من الضعف ما دام إدراكه وعقله باقيين ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض: قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا يومئ إيماء حسب قدرته، فإن لم يستطع الإيماء كفاه إجراء أفعال الصلاة على قلبه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، وعليه فالمطلوب من ذوي هذه السيدة أن يعينوها على الطهارة بالماء فإن عجزت عن الماء فبالتراب ويعينوها على أداء الصلاة في أول الوقت أو في أثنائه حسب الإمكان أو بعده إذا غلبها النوم عنها في الوقت وتكون قضاء ولا إثم عليها في تأخيرها حينئذ ولا عذر لها في ترك الصلاة بالكلية ما دامت بعقلها وتدرك حقيقة الصلاة فإن كان عقلها قد تغير من الخرف حتى صارت لا تعي ما تقول، فإن القلم يكون قد رفع عنها، لما رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية: وعن المعتوه حتى يعقل. وهي في هذه الحالة مثلهم. ونذكر ذوي هذه السيدة بأن لهم الأجر والثواب العظيم في صبرهم على هذه السيدة والإحسان إليها وإعانتها على أمورها كلها لا سيما في مثل هذه الحالة. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.