الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يلزم كل من يشارك في القرعة أن يدفع لذلك مبلغًا -وإن كان زهيدًا- رجاء حصوله على المبيع الثمين؛ فإن هذا من باب القمار والميسر، وهو حرام، لا يجوز، لتردّده بين الغرم والغنم، وقد حرّمه الله سبحانه، فقال: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}
وأما إن كان المشترك في القرعة لا يدفع شيئًا؛ فلا حرج في الاشتراك، وراجع الفتوى: 364000.
والله أعلم.