مسألة حول أنكحة الكفار

22-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
الأخ العزيز/ بودي أن أطرح سؤالاً قد يكون غريباً بعض الشيء لكنني في الحقيقة أود الاطلاع على فتوى من قبلكم تكون واضحة في هذا الأمر، جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى خير الأمة، أخي الفاضل: إذا وجد عرف (طبعا أنا هنا لا أعني بلداً عربياً أو إسلامياً يدين بالإسلام كدين له)، يقره أهل هذا البلد ولا يرون فيه أي بأس أو رذيلة تلحق بمفتعليه ومثال على ذلك صلة الرجال بالنساء من باب الصديق والصديقة الذين يجمعهما سقف بيت واحد ويعيشان كزوج وزوجة لفترة طويلة من الزمن بحيث تعود الناس المقربون لديهم من أهل وأصدقاء أن يروهما مع بعض ولربما لديهما أبناء وهذه العلاقة فيما بينهما لا ينكرها أهل المرأة أو الرجل بل يقومون بزيارتهما بين الحين والآخر كونها علاقة منتشرة في هذه المجتمعات الأوروبية والإفريقية على حد سواء، عفوا على الإطالة، السؤال هنا: هل تكون هذه العلاقة فيما بين هؤلاء الأفراد بمثابة زواج، وأنت تعلم بأن الزواج من شروطه القبول والإشهار والولي وكل هذه الأشياء متوفرة في تلك العلاقات كون أهل الفتاة يعلمون بتلك العلاقة ويباركونها والإشهار متوفر فيما بين الجيران ومن يعرفونهما والقبول لا داعي لذكر كونه موجوداً والنقص إنما هو العقد الذي فرضه نظام المجتمع المدني للحفاظ على الحقوق التي يقرها نظام الدول، وكما أسلفت بقولي إن هؤلاء ليسوا بمسلمين وإنما الأعراف لديهم هكذا والكثير منهم يذهبون إلى الكنيسة لتسجيل الزيجات بعد عشرين إلى ثلاثين سنة بعد فترة المعاشرة فيما بينهم، وقد لا يحدث كما أنهم يرثون بعضهم في حالة الوفاة؟ أرجو أن أجد الرد على سؤالي لو سمحت وإلى اللقاء ودمت بحفظ الله ورعايته.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في أنكحة الكفار هل لها حكم الصحة أم الفساد، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها فاسدة، قال خليل بن إسحاق: وأنكحتهم فاسدة. يعني الكفار، ورأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، قال السرخسي في المبسوط: ولأنكحة الكفار فيما بينهم حكم الصحة إلا على قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول أنكحتهم باطلة، لأن الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعاً، والكافر لا يجعل أهلا لمثله، ولكنا نستدل بقوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ولو لم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته...

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرا عليه وإلا فلا. 

وعليه فما ذكرته من علاقات بين النساء والرجال في البلاد الكافرة على النحو الذي ذكرته إن كان أهله يعتقدونه نكاحاً فهو نكاح عند جمهور العلماء، وخالف فيه الإمام مالك، كما بينا، وإن كانوا لا يعتقدونه نكاحا فهو غير نكاح.

والله أعلم.

www.islamweb.net