الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تتحقق من قيمة السبحة بمراجعة أهل الخبرة، فإذا تبين أن قيمة السبحة تافهة لا تتبعها همة أوساط الناس، فلا إشكال، وهي ملكك بمجرد التقاطك لها.
وأما إذا تبين أنها ذات قيمة، وتتبعها همة أوساط الناس: فلا إثم عليك في تأخير التعريف لظنك الخاطئ أنها ليست ذات قيمة، فالخطأ معفو عنه، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 5].
وأما وجوب تعريف اللقطة بعد هذه المدة: ففيه خلاف، وكذلك في جواز تملكها بعد تأخير التعريف خلاف.
والذي نفتي به في مثل هذا: أن الأولى هو تعريف اللقطة مدة سنة إن كان يرجى العثور على صاحبها بالتعريف، فإذا لم يعثر على صاحبها بعد التعريف، فالأحوط هو التصدق باللقطة عن صاحبها -مع ضمانها له إن عُثر عليه ولم يمض الصدقة-، كما سبق في الفتوى: 156613. وانظر في وسائل تعريف اللقطة الفتوى: 236545.
والله أعلم.