الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما حصل من أبيكم هو ظهار حقيقة فإن أمك ما زالت زوجة لأبيك، ولها كل حقوق الزوجة، وعليها ترك الزينة في زمن عدة الوفاة، وأن لا تخرج من البيت الذي بلغها الخبر فيه إلا لحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 35808. لأن مجرد الظهار لا يزيل حكم الزوجية. وأما كفارة الظهار فهل يجب عليكم إخراجها من مال أبيكم قبل قسمة الميراث أم لا والجواب عن ذلك يتوقف على معرفة ما هو المراد بالعود في قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ {القصص: 3}، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 18644، أن الراجح هو أن العود هو العزم على الوطء فإن لم تعلم نية الأب بذلك عن طريق تصريحه مثلاً، فالأصل براءة الذمة إلاَّ أن الأحوط إن كان له مال أن تخرج الكفارة.