الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، أما مجرد الخواطر فلا يقع بها شيء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20822.
أما من تلفظ بصريح الطلاق، فإن الطلاق يقع عليه وإن لم تصاحب ذلك نية الطلاق. قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وقال صاحب بدائع الصنائع: الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية. أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق... إلى أن قال: ومثل هذه الألفاظ ظاهرة المراد لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج إلى النية لوقوع الطلاق. انتهى.
وقد استثنى أهل العلم من هذا الطلاق بالإكراه، وما في حكمه كطلاق الموسوس. قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث (يعني الشيطان): صدقت ولا شيء عليه. انتهى
وبناء على ما تقدم، فإن كان ما تراه مجرد خواطر أو وسوسة فليس عليك طلاق، وإن كان غير ذلك بأن تلفظت بصريح الطلاق من غير وسوسة، فالطلاق نافذ وما ذكرته من عدم النية في ذلك فليس بنافع، لأن صريح الطلاق كما علمت لا يحتاج إلى نية.
والله أعلم.