الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذا الأمر من البدع المحدثة، فالتحديد بهذا الشكل بابه التوقيف وليس متروكا للاجتهادات، كما قال ابن قدامة في المغني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، ولمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. راجعي الفتوى رقم: 6661.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم.. متفق عليه، ولم يقل فليقرأ سورة كذا أو كذا، ووجود الداعي مع عدم المانع وعدم الفعل دليل على عدم المشروعية، ولتيسير الزواج راجعي الفتوى رقم: 14333، والفتوى رقم: 3570.
والله أعلم.