الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإزالة النجاسة عن الثوب والبدن لا تجب فورا إلا في حالتين: 1ـ أن يتضمخ بالنجاسة في البدن أو في الثوب لغير حاجة وهذا هو معتمد مذهب الشافعية كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك دون تفريق بين التضمخ وغيره؛ إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي : إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح. وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى.
2ـ أن يريد فعل ما لا يحل فعله إلا بإزالة النجاسة كالصلاة أو وقعت عليه النجاسة وهو فيها فإن عليه أن يزيلها فورا.
والله أعلم.