الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعفى عن النجاسة إذا كانت يسيرة كنقطة بول أو صديد، ولا يلزم غسلها إذا عسر الاحتراز منها، قال البابرتي وهو من الحنفية في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. انتهى.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعفى عما عسر ولو كثر وهو مذهب المالكية، قال الدردير -رحمه الله- وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة.
وعليه؛ فما دام البول أو الصديد الذي يصيب ثوبك يعسر الاحتراز منه ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها كما قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: من الآية78}
والله أعلم.