الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في زكاة التجارة أن تقوم ثم تخرج نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها لقول عمر رضي الله عنه لحماس: قومها ثم أد زكاتها. فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية أجزأ اتفاقا. وأما إخراج الزكاة من العروض عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك. فذهب الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: أنه لا يجزئ ذلك. وذهب الحنفية، وهو قول ثان للشافعية قديم، إلى أنه: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض، وفي قول ثالث للشافعية قديم: أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، فلو أخرج من الثمن لم يجزئ. انتهى من الموسوعة الفقهية. وعليه فالذي نوصيك به هو إخراجها من النقود على رأي الجمهور فهو أحوط وأبرأ للذمة. وأما عمل شيء للفقير بلا أخذ أجرة وعد ذلك من الزكاة فلا يجزئ بل لا بد من تمليك الفقير مال الزكاة، وقد نص الفقهاء على أن من كان له دين على شخص فلا يصح إسقاطه عنه وعده من الزكاة ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 50958.