الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه أصلا، ومن ذلك هذا النوع من النذر وهو ما يسمى عند الفقهاء بالنذر المكرر، ولذلك فقد كرهه بعض العلماء معللا كراهة الإقدام عليه وإن كان قربة بصعوبة الالتزام به ولخوف التفريط في الوفاء به، لكنه يلزم الوفاء به بعد الوقوع .
ثم إن على السائلة الكريمة أن تعلم أن وفاءها بنذرها مقدم على السنن والرواتب، لأنه واجب، والسنن والرواتب غير واجبة، فإن تركت الوفاء بنذرها في وقته المحدد وفات بدون عذر أثمت وعليها القضاء، فإن فات بعذر لم تأثم، وعليها القضاء أيضا.
فإن تعذر الوفاء بالنذر وعجزت عنه عجزا كليا فعليها كفارة يمين، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 29377، 34135، 2522.