الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإجارة هذه المرأة نفسها للعمل في بيوت النصارى وما ذكر في السؤال من إعداد لحم الخنزير والخمر عمل محرم ولا يجوز، ولا خلاف بين العلماء في تحريمه، ويزداد الأمر سوءا وحرمة بما ذكر من أن بعض البيوت يشترطون نزع غطاء الرأس، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تذل نفسها لهذا الحد، وكشف شعرها أمام الأجانب أمر محرم، وقد قال تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا] (النور: 31) بل لا يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمام نساء أهل الكتاب، فكيف تكشف أمام رجالهم؟! وقد يفضي هذا إلى وقوعها في الفاحشة والعياذ بالله.
وكذلك تقديم لحم الخنزير والخمر، وقد قال تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: 2).
فعلى هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن المال الذي تكسبه بهذه الطريقة مال حرام. وإذا كانت غير قادرة على العمل وفق الضوابط الشرعية وجب عليها الرجوع إلى بلدها، وحرم عليها الإقامة في بلاد الشرك، وينبغي للمسلمين هناك أن يكونوا عونا على ذلك.
وللفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 29125، في شروط جواز إجارة المسلم للذمي، والفتوى رقم: 417، في حكم الإقامة في بلاد الكفر، وكذلك الفتوى رقم: 27721، في حكم سفر المرأة للعمل في بلاد الكفر.
والله أعلم.