الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز هذه المعاملة إذا خلت من شرط محرم كاشتراط ضمان رأس المال، لأن اشتراط ذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربوياً محرماً. لكن لهذه المعاملة صورة صحيحة قد تشتبه مع الصورة المحرمة، وذلك بأن يتم الاتفاق على عدم ضمان رأس المال خلال سنة الاستثمار، وأن يكون كلاكما معرضاً للخسارة أو الربح ـ على قدر حصته ـ فإذا انتهى العام كنت مخيراً بين أن تستمر لمدة أخرى، أو تنهي الشركة وذلك بأخذ رأس مالك وما لحق من ربح أو خسارة.
أما الصورة المحرمة فهي أن يتم الاتفاق على استثمار المبلغ مدة سنة، فإذا ما انقضت أخذت رأس مالك كاملاً ولو مع وجود الخسارة، إضافة إلى الربح في حال وجوده. وهذا قرض ربوي في الحقيقة كما سبق. والله أعلم.