الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلة الرحم هي إحدى المسائل التي اعتنى بها الشرع الحنيف وحذر من قطعها وقرن ذلك بالإفساد في الأرض، قال تعالى:{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}(محمد:22)
والأدلة الموجبة لصلة الرحم تشمل الذكر والأنثى، ولايوجد نص يخرج المرأة من هذا العموم.
ثم إن الصلة ليست لها كيفية محددة يلزم بها كل أحد، وإنما مدارها على العرف، فما تعارف الناس على أنه صلة فهو صلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو قطيعة.
وعليه فإذا كان يحرجكن أو لا يصح لكن أن تقدمن على أو لئك الأهل، لما في علاقات الأسرة من تعقيد، أو لما يوجد من الرجال أو لما تخشينه من الاتهام بعرض أنفسكن على هؤلاء أو لغير ذلك فلا بأس أن تلجأن إلى طريقة أخرى للصلة كالمراسلة كتابيا، وكالاتصال بالهاتف، وإرسال الهدايا ونحو ذلك.
ولستن مذنبات طالما أنكن معذورات في عدم الحضور إلى بيوت هؤلاء الأقارب.