الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواضح أن هذا الرجل قد طلق زوجته بشكل قطعي مرة وهي الواقعة أمام المحكمة، أما إيقاعه للطلاق باليمين وفي حالة السكر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، أما طلاق السكران فجمهورهم على أنه يقع وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس على السكران المطبق طلاق، قال ابن قدامة في المغني: في المسألة روايتان إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه... والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان وهي مذهب عمر بن عبد العزيز.... انتهى.
وفي شأن الحلف بالطلاق ففيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 11592، والجمهور على أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن قصد به الزجر والمنع فهو يمين فيها الكفارة عند الحنث.
وبناء على مذهب الجمهور في مضي الطلاق باليمين وفي حالة السكر فإن هذه المرأة قد صارت بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره كما قال الحق سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
وأما على مذهب من لا يرى لزوم طلاق السكران والحالف فلا تحرم لأنها لم تطلق إلا مرة واحدة وبالتالي يجوز لزوجها ارتجاعها إن كانت في العدة وإن خرجت منها جاز له أن يعقد عليها بدون حاجة إلى زوج قبله، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.