الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفراش لا ينتجس بمجرد حصول الجماع، لأن الجماع قد لا يترتب عليه من الإفرازات ما يصل إلى الفراش، ولو حصلت إفرازات من الجماع ووصلت فعلاً إلى الفراش، فالغالب أنها تكون من المني وهو طاهر على القول المرجح، فلا يلزم غسله إلا من باب النظافة.
ولا أثر في التنجيس لما أصاب الثوب أو الفراش مما يشك في نجاسته. قال خليل: لا إن شك في نجاسة المصيب، أي لا يجب الغسل ولا النضح إذا شك في نجاسة ما أصاب الثوب أو الفراش، وإذا لم يجب الغسل هنا مع تحقق الإصابة فعدم الوجوب إذا شك في الإصابة أحرى.
وأما لو تحقق وصول المذي إلى الفراش، فإن ما أصابه ينتجس ويجب غسله حينئذ إن كان يراد للصلاة، وإلا فيندب فقط وراجع فيه الفتوى رقم: 3745.
وإذا عرق الإنسان وابتلت ثيابه من العرق، فإن لامست عين المذي المحقق الذي على الفراش، فإنها تتنجس، وإن كان مجرد شك فقد بينا أن الفراش لا يتنجس به، واليد إذا تنجست فعلاً من نحو مذي أو بول، فإن ما تلاقيه وهي مبلولة يتنجس، وإن كان الذي أصابها إنما هو مني أو إفرازات مهبل، فإنها لا تتنجس بذلك، وبالتالي لا يتنجس ما تلامسه، وفي حالة ما إذا تنجست الأشياء الممسوسة، فإن غسلها إنما يندب ولا يجب إلا إذا كان يلامسها المصلي أثناء صلاته فحينئذ يجب غسلها.
والله أعلم.