الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع للمسلم من استخدام غير المسلم في أعماله ومنها السياقة، ولكن بشرط أن لا يكون في عمله خروج عن ضوابط الشرع، فلا يجوز أن ينظر الخادم أو السائق إلى النساء الأجنبيات عنه، سواء أكان مسلماً أم كان غير مسلم، ولا أن يختلي بهن، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلى مع ذي محرم. ومن الخلوة المحرمة أن تنفرد المرأة مع السائق في السيارة.
والأولى بالمسلم أن لا يلجأ إلى استئجار غير المسلم للسياقة أو غيرها إلا عند تعذر من يصلح لذلك من المسلمين، لأن أغلب المسلمين يعانون من البطالة والفقر، ولأن المسلم أكثر بعداً عما حرم الله، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 3681.
والله أعلم.