الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [سورة المائدة:1]. وقال تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ [سورة البقرة: 177]. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم وفاء الأجير حقه، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
ولكن حق الأجير هو ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين رب العمل، فإذا لم يجده كاملا فلا مانع من أن يأخذه بأية طريقة أمكنت، وذلك هو ما يسميه الفقهاء بالظفر بالحق، وهذا إذا كان ما يدفعونه له أقل مما هو متعاقد معهم عليه، وراجع الجواب: 28871.
وأما إذا كان الموظف يجد حقه وأجره المتفق عليه في أصل العقد كاملا، ولكنه هو يعتبره أقل مما يستحقه باعتبار إخلاصه وحسن أدائه وكفاءته في العمل أو باعتبار وعد سابق بزيادته، فليس يجوز له أن يأخذ شيئا غير متفق عليه من طرف أرباب العمل، وفاعل ذلك يعتبر خائنا للأمانة، والله تعالى يقول: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ سورة النساء: 58]. كما أنه يعتبر غاشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم:24099. فلا تفكر في أخذ شيء بالطريقة التي ذكرت فإنه حرام.
والله أعلم.