الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد ارتكبت آثاماً شنيعة وفاحشة نكراء بما مارسته من علاقة بفتاة لا تحل لك، وبما فعلته من الزنا، وقد كنا بينا حكم الزنا في فتاوى سابقة فراجع فيه الفتوى رقم: 26046.
وأما ما يتعلق بالإجهاض وقتل النفس والكفارة في ذلك، فطالما أنك لم تساعد على الإجهاض ولم تقبله، وقد فعلته المرأة من تلقاء نفسها، فليس عليك فيه كفارة ولا دية.
وبالنسبة لذنبك وما إذا كان عظمه يصير لك نصيباً من إثم القتل، لأنك أنت الذي أحبلت الفتاة، فهذا لا سبيل لنا إلى الإجابة عنه، لأن أحجام الذنوب ودرجة المؤاخذة بها ونحو ذلك هي من الأمور الغيبية التي لا يمكن الإجابة عنها إلا بتوقيف من الشارع، ولم يرد نص يحدد هذا.
وأما التوبة، فبابها مفتوح لك على مصراعيه، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [سورة طـه:82].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
وقد يبدل الله السيئات حسنات إذا حسنت توبة المرء، قال الله تعالى بعد ذكر جملة من المعاصي منها القتل والزنا: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [سورة الفرقان:70].
فبادر إلى التوبة بالابتعاد عن تلك المعاصي والندم عليها والعزم أن لا تعود إليها في المستقبل، وأبشر بالخير إذا تبت.
والله أعلم.