الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على الإنسان في تغيير اسمه لمصلحة تقتضي تغيير الاسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22873، والفتوى رقم: 33468، والفتوى رقم: 47312.
ولا حرج كذلك في أن يكون للشخص اسمان يعرف بهما فقد ذكر القرآن أن يعقوب عليه السلام يسمى يعقوب ويسمى إسرائيل، وقد ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء كما في حديث الصحيحين، كما سبق في الفتوى رقم: 49601.
فإذا تقرر جواز تغيير الاسم أو تعدده لحاجة فإنه لا مانع من ذكر أي من الاسمين عند الزواج ما دام الشخص معروفا بهما، إلا أن الأولى أن يدون في مذكرة الزواج الاسم المذكور في الأوراق الرسمية، ويتأكد ذلك إذا كان الاسم المعروف به عند الأهل والأصدقاء لقبا وليس اسما حقيقياً.
والله أعلم.