الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، إن لم يكن للمدين مال آخر يجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي بشرط أن يكون ذلك المال الذي سيجعله في مقابل الدين فائضاً عن حوائجه الأساسية، والمقصود بالحوائج الأساسية المسكن والملبس والمركوب الذي يصلح لمثله.
وعليه؛ فإن كان المال الذي استدنته ينقص المبلغ عن النصاب فلا زكاة في هذا المال ويكون قد انقطع الحول، وتستأنف الحول من حين بلوغ المال نصاباً مرة أخرى، وإذا أردت أن تسلك سبيل السماحة وطابت نفسك بإخراج الزكاة عن هذا الحول فهذا أعظم لأجرك وأزكى لمالك، وإن سلكت المسلك الأول فلا حرج عليك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42173.
والله أعلم.