الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتم ينتهي بالبلوغ؛ لما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم لغيره، وهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظتُ، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ. رواه أبوداود.
قال البغوي في شرح السنة: اليتيم: اسم الصغير لا أب له،... فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم.
وقد عرَّف الفقهاء اليتيم بأنه: من مات أبوه وهو دون البلوغ.
فإن احتلم الصبي، أو ظهرت عليه أي علامة معتبرة في البلوغ، فقد زال عنه يتمه، وإذا لم يظهر عليه أي من علامات البلوغ، اعتبر في ذلك السن، على خلاف بين أهل العلم في تحديد هذا السن، والجمهور على أنه خمس عشرة سنة. وراجع في ذلك الفتوى: 299857.
وعلى ذلك؛ فلا يصح وصف مالكم بأنه مال أيتام، بمعنى أن آكله يستحق عقاب أكل أموال اليتامى، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، وقال الله تعالى فيه: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء: 10}.
لكن من أكل ذلك المال بغير حق فهو معتد ظالم، ويستحق عقوبة أكل مال الغير بالباطل قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا {سورة النساء: 29-30}.
والله أعلم.