الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تملّك سلعة مباحة، ثم باعها بيعًا صحيحًا؛ فله ثمنها بما فيه من ربح، كما أن ملْك السلعة ينتقل للمشتري.
وما ذكرته السائلة لا يخرج عن هذا الأصل، إلا أنه يلزم استئذان مالك المدرسة، أو إدارتها لإقامة مكان فيها للبيع (الكانتين)؛ لأنه لا يجوز استغلال ملك الغير إلا بإذنه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه .. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحلّ مال امرئ، إلا بطِيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال ابن حزم في المحلى: ليس له أن يشغل مال غيره بغير إذنه. اهـ.
والله أعلم.