الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشرع للمأموم إذا أخطأ الإمام في القراءة أن يفتح عليه ولا ينبغي للإمام أن يتحرج من ذلك ، فقد أخرج
أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا، قال نعم، قال فما منعك.
وفي رواية لا بن حبان: فما منعك أن تفتح علي ، وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم،
وقال الحافظ: قد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.
وإذا كان الخطأ في الفاتحة بإسقاط آية أو آيتين منها، فلا تصح الصلاة حتى يأتي المصلي بالجزء الساقط،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومن لاتصح صلاته لنفسه لايصح الاقتداء به.
وأما إذا كان الإسقاط من غير الفاتحة، فالصلاة صحيحة، وكذا إذا كان الخطأ لحنا لا يغير المعنى في الفاتحة كفتح حرف الدال من لفظ الحمد، وأما إذا كان اللحن في الفاتحة وكان محيلا للمعنى كضم التاء من لفظ أنعمت فإن الصلاة تبطل به ولا تصح صلاة من اقتدى به، والواجب عليه أن يتعلم ما تصح به صلاته ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لا ينبغي أن يقدم للإمامة إلا القارئ المتقن، ولا ينبغي أن يتقدم غيره عند وجوده ولكن ننصحكم بحسن التعامل مع هذا الإمام ونصحه برفق ولين حتى لا يزيد الأمر شدة دون فائدة.