الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجتك لم تكن على حق فيما فعلته من التجسس على هاتفك، فإن التجسس منهي عنه شرعًا، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا [الحجرات: 12].
ولا يجوز لزوجتك إساءة معاملتك، ولا أن تمنعك من الحقوق الشرعية المترتبة لك عليها، لما ثبت من الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ، فبات غضبان عليها، لعنتْها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
كما لا يجوز لزوجتك أن تطلب الطلاق لأجل السبب الذي ذكرته، ففي ذلك وعيد شديد أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وصححه الشيخ الألباني.
وننصحك بمعاملة زوجتك بحكمة، ورفق، وأن تبيّن لها حقيقة الأمر، مع تذكيرها بوجوب طاعة الزوج في غير معصية الله تعالى، وحرمة النشوز، وطلب الطلاق من دون عذر شرعي.
وبخصوص زوجتك السابقة؛ فإنها الآن أجنبية منك، ومحادثة الرجل للمرأة الأجنبية جائزة عند الحاجة، بشرط أمن الفتنة، ومراعاة الضوابط الشرعية، كعدم خضوع المرأة بالقول، أو الملاطفة في الكلام، ونحو ذلك، مما يقود للفتنة. وراجع الفتوى: 30792.
والله أعلم.