الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من هذه المعاملة، أنّ شراء هذه الشقق يتمّ عن طريق التمويل العقاريّ في صورة قرض، بمعنى أنّ البنك يدفع ثمن الشقّة إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للحكومة، ثم يستردّه من المشتري بفائدة، وهذا لا يجوز؛ لكونه من الربا، ومثله غرامة التأخير؛ فإنها من الربا أيضًا.
فلا يجوز الدخول في هذا العقد -على هذه الحال-، وراجع في الصور الجائزة للتمويل العقاري الفتوى: 127458.
ومن ثَمّ؛ فيلزمك الكفّ عن المضيّ في المعاملة المذكورة -ما دامت على ما وصفت-، ومن تَحرّى الحلال رُزِقه، ومن يتّق الله يجعل له مخرجًا، وقد صح من حديث أَبِي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأَجمِلوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وصححه الألباني.
والله أعلم.