الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم ستر المرأة لقدميها أثناء الصلاة، وحكم ما لو صلت بدون أن تستر قدميها في الفتوى رقم: 4523.
ومن لزمته كفارة يمين ولم يجد ما يكفر به من الإطعام لزمه صيام ثلاثة أيام ولا يصح أن يصوم عنه غيره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة. انتهى، لكن لزوج هذه المرأة أن يطعم عنها عشرة مساكين أو يكسوهم وبذلك تكون قد كفرت عن يمينها.
والله أعلم.