الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ لأخيك؛ لأن هبة البائع لوكيل المشتري هي للمشتري، وليست لوكيله.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ.
فلهذا؛ وجب عليك إرجاع هذا المبلغ لأخيك، وإذا أعطاه لك عن طيب نفس منه، جاز لك أخذه. وراجع في ذلك الفتوى: 420079.
والله أعلم.