الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل كراهة تغطية الفم والأنف أثناء الصلاة، ويسمّيه بعض الفقهاء بالتلثّم، ونصّ بعضهم على عدم الكراهة إذا كان لسبب كبرد، أو حرّ مثلاً.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة، لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
والتلثم عند الشافعية هو: تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف. وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى. اهـ.
وفي مطالب أولي النهي للرحيباني الحنبلي: (و) يكره في الصلاة (تغطية وجه)، لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود بإسناد حسن.
(و) كره فيها أيضًا (تلثم على فم وأنف)، روي ذلك عن ابن عمر، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. متفق عليه. ومحل كراهة تغطية وجه، وما بعده، إن كان (بلا سبب)، قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر، أو برد. اهـ.
وعليه فالتلثم في الصلاة جائز، لكنه مكروه لغير سبب، فإذا كنت تحتاج إلى لبس الكمامة أثناء الصلاة لتحصيل الخشوع بدفع تلك الرائحة المؤذية، فإنه يجوز لك ذلك من غير كراهة، مع الحرص على سلامة القراءة، وعدم تأثرها بلبس الكمامة.
والله أعلم.