الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الدخان وبيعه وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1819، 25431، 17461.
والأمر الثاني: حكم التعامل مع البنوك وذلك راجع إلى طبيعة التعامل وطبيعة البنوك، فإذا خلت المعاملة عن محذور شرعي فلا حرج في ذلك، وإذا اشتملت على محذور فلا يجوز الإقدام على ذلك، وفي الجملة فإن البنوك الربوية لا تنضبط بالشرع في معاملاتها غالباً لأن الأساس الذي تقوم عليه هو القرض والإقراض بفائدة، وعلى العكس من ذلك في البنوك الإسلامية فإن الغالب في معاملاتها الانضباط بالشرع، وراجع الفتوى رقم: 1120.
الأمر الثالث: هو ما حكم المؤسسة التي يباع فيها الدخان وتتعامل مع البنوك؟ والجواب: أن هذه المؤسسة لا تجوز المشاركة فيها لاشتمالها على الحرام من بيع الدخان والتعامل مع البنوك إن كانت ربوية، وراجع الفتوى رقم: 3613.
الأمر الرابع: تفاوت نسب المشاركين، وننبهك إلى أنه لا حرج في ذلك إذا كان نشاط المؤسسة مباحاً، وتكون الأرباح بين المشاركين بحسب نسب رأس المال.
والله أعلم.