خطب فتاة وأهداها قطعة أرض، ولم تتم الخطبة، وطالبها بإرجاع الأرض

24-11-2024 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم شاب لخطبة فتاة يعرفها، وتمت زيارة بين النساء للتعارف، ولكن لم يتم التقدم بشكل رسمي بسبب سفر والدها. خلال هذه الفترة، قام الشاب بشراء قطعة أرض بعلم أهله وأهل الفتاة (على الرغم من رفض الفتاة للفكرة)، وأهداها للفتاة كهدية وليست من المهر. وتم إبلاغه أن الأرض لن تُباع، نظرًا لموقعها المجاور لمنزل أهل الفتاة، إلا بموافقتهم. وأوضح الشاب أن الأرض للفتاة وتحت تصرفها.
بعد عودة والد الفتاة، قام الشاب بزيارته وتقدم رسميًا، وأبدى والد الفتاة موافقته وطلب حضور أهل الشاب لإتمام الموضوع. ومع ذلك، رفض أهل الشاب إتمام الأمر لأسباب خاصة بهم، ولم يقم الشاب بمراجعة والد الفتاة بذلك، بل انقطع تواصله مع أهلها واختفى عنهم. وبعد مرور عدة سنوات، طالب الشاب الفتاة بإرجاع الأرض بسبب ظروف مادية يمر بها، علمًا بأن الفتاة لم تتزوج بعد. فما الحكم الشرعي في أحقية الشاب بالمطالبة، علمًا بأنه هو الذي قام بشرائها وأهداها برغبته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل الخصومات والمنازعات؛ لا تفيد فيها الفتوى، والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة، فيسمع منهم ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهم.

والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم؛ أنّ الهبة من حيث الأصل إذا قُبضت ملكها الموهوب، ولا يحقّ للواهب -غير الوالد- الرجوع في هبته؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها، يعني وإن لم يعوض عنها. انتهى.

لكن إذا كان الرجل لم يهب الأرض للمخطوبة هبة محضة، ولكن وهبها لها على أن تكون زوجة له -كما هو الظاهر والله أعلم- فالراجح عندنا في هذه الحال أنّ له الرجوع والمطالبة بها.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وقال الشيخ تقي الدين، رحمه الله، أيضًا: ما قبض بسبب النكاح فكمهر. وقال أيضًا: ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها. وقال في «القاعدة الخمسين بعد المائة»: حكى الأثرم، عن الإمام أحمد، رحمه الله، في المولى يتزوج العربية، يفرق بينهما؛ فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها، يردوه، وإن كان أهدى هدية، يردونها عليه. قال القاضي في «الجامع»: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال، ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب. انتهى. وتنظر الفتوى: 122345

وعلى كل حال؛ فهذا الموضوع الأولى به القضاء، فننصح برفعه له.

والله أعلم.

www.islamweb.net