الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا إلى أن الرجوع في مسائل الشرع وأحكام الدين، وضبط ما إذا كان الدم حيضًا أو غيره يرجع فيه لأهل الاختصاص وهم: العلماء، فرجوعكم إلى قول الطبيبة كان خطأ من الأساس.
ثم إن الأصل في هذا الدم أنه حيض ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً، وأكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له، فلو انقطع الدم سنين ثم عاد، فالعائد حيض ما لم تتجاوز مدته خمسة عشر يومًا، وانظر الفتوى: 118286.
وإذا علمتَ هذا؛ فالواجب على زوجتك أن تقضي صوم تلك الأيام التي صامتها من رمضان، لأن صوم الحائض لا يصح إجماعاً.
والله أعلم.