الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الوالد على قيد الحياة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه.
وإن أصابه الخرف، وغيره من الأوصاف التي يشرع معها الحجر عليه، رُفع أمره إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر.
وعلى أولاده أن يحفظوا ماله حتى تبتَّ المحكمة في أمره، فإن حكمت بأهليته وعدم الحجر عليه؛ فلا بد من إذنه للتصرف في ماله بالصدقة أو غيرها.
وإن حكمت بالحجر عليه، وأقامت من يتولى أمره، فلا يجوز للولي ـ فضلًا عن غيره ـ أن يتصرف في ماله إلا بما يصلحه على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط.
فلا يجوز له التصدق بشيء من ماله ولو بإذنه، فإن المحجور عليه لا يصح تبرعه بشيء من ماله.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 228823، 133279، 341047.
والله أعلم.