الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير.
والعمل في المكياج الأصل فيه أنه مباح، لكن من يُعلم أو يغلب على الظن أنها ستتبرج به أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز وضعه لها، لما في ذلك من الإعانة على المعصية، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
وما دمت مقيمة في بلاد غير المسلمين حيث يقل أو ربما يندر وجود من لا تتبرج بالميكاج: فالأسلم هو البعد عن العمل في مجال المكياج، لصعوبة تخصيص العمل بمن لا تتبرج بالمكياج.
وانظري للفائدة الفتويين: 149313، 2984.
والله أعلم.