الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المنفرد أن يَجهر بإقامة الصلاة، ويكفي أن يُسمِعَ نَفسه.
ولا فَرق في هذه المسألة بين المقيم والمسافر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أوجب الشافعية والحنابلة رفع الصوت بالأذان؛ ليحصل السماع المقصود للأذان، وهو كذلك رأي للحنفية، وهذا إذا كان الغرض إعلام غير الحاضرين بصلاة الجماعة، أما من يؤذن لنفسه، أو لحاضر معه، فلا يشترط رفع الصوت به إلا بقدر ما يُسمع نفسه، أو يسمعه الحاضر معه. اهـ.
والله أعلم.