الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تطلب من زوجتك دفع المبلغ الذي ضاع عليك بسبب عملها.
لكن إذا لم ترض الزوجة بدفع هذا المبلغ؛ فلا حقّ لك في إجبارها على دفعه؛ فالأصل أنّ الزوج لا حقّ له في شيء من مال زوجته، إلا أن تعطيه شيئا بطيب نفس.
والأصل أنّ الزوجة لا يحقّ لها الخروج من البيت -لغير ضرورة- دون إذن زوجها، إلا إذا كانت قد شرطت عليه في العقد أن تخرج لعمل مباح؛ فالمفتى به عندنا لزوم هذا الشرط.
لكن إذا تعارض خروجها للعمل مع مصلحة الأسرة؛ فمن حقّه منعها من الخروج.
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية، فيما يخص اشتراط العمل:
1ـ يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت، فإن رضي الزوج بذلك؛ أُلزِم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
2ـ يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد. انتهى.
وإذا اشترط الزوج على زوجته ليأذن لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً من راتبها، فالمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى: 175721.
وننّوه إلى أهمية المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، والحرص على التواد والتفاهم والتراحم.
والله أعلم.