الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرء في ممارسة الرياضات القتالية لغرض مشروع كالتدرب على الدفاع عن النفس أو عن المظلومين ونحو ذلك، ولكن بشرط التقيد بضوابط الشرع، وراجع في ضوابط الرياضات القتالية الفتوى رقم: 32698، والفتوى رقم: 38227.
ولا حرج -كذلك- في متابعة الأشرطة والأقراص التي تحتوي على رياضات وبطولات تفيد المتدرب في إتقان تدريبه، إذا لم يكن فيها شيء مما نهى الشارع عنه، وأما إن كان فيها صور لنساء كاشفات رؤوسهن فإنها حينئذ حرام، فالله عز وجل أمر بغض البصر وحفظ الفرج، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]، ولا فرق في ذلك بين النظر إلى العورة مباشرة وبين النظر إليها في الصورة، وراجع فيه الفتوى رقم: 2862.
والله أعلم.