الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الشركات الجائزة عند الجمهور شركة الأبدان، وصفتها أن يشترك أشخاص في الكسب الذي يكسبونه، ويقسمون ما حصلوا بينهم، وخالف الشافعية الجمهور في جوازها.
قال ابن قدامة في المغني: وشركة الأبدان جائزة، معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم؛ كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم.
وقد استدل ابن قدامة لجوازها بعمل الصحابة في غزوة بدر، فقال في المغني: ولنا، ما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. ومثل هذا لا يخفى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أقرهم عليه. اهـ.
والأفضل للمسلم أن يختار لنفسه شريكاً مسلماً عدلاً أميناً، وتُكره مشاركة من لا يتحاشى التعامل بالحرام.
وقد قدمنا في الفتويين: 12227، 227017 تفصيل القول في حكم تدريس ما يتعلق بالبنوك.
والله أعلم.