الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية لا يجوز، سواء كان من رجل أو امرأة.
وأما إذا كان بغير الآلة الموسيقية إلا الدف فإنه جائز من الرجال للرجال، ومن النساء للنساء إذا خلت كلماته من الفحش والحرام، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5282.
وأما المال المكتسب فهو كأصله فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10771.
وأما المتدين بالمعنى الصحيح فلا يمكن أن يكون مطربا، ولذا نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 31382.
والله أعلم.