الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا -وهو مذهب الحنابلة- أن الكدرة إذا كانت في موعد العادة، وصاحَبَها ألم الحيض ومغصه؛ فإنها تعتبر حيضًا، ويرى بعض أهل العلم بأنها ليست حيضًا مطلقًا، كما سبق بيانه في الفتوى: 117502.
وعلى مذهب الحنابلة؛ فإن كان هذا الانقطاع بحيث لو أدخلت قطنة، فخرجت نقية لا أثر فيها، فالأحوط لك قضاء صلاتي الظهر والعصر بسبب هذا الانقطاع؛ لأن الطهر المتخلل يعد طهرًا صحيحًا، كما هو المفتى به عندنا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومن انقطع دمها في أثناء عادتها -ولو كان انقطاعه أقل مدة-، -فلا يعتبر بلوغه يومًا-، فهي طاهر تغتسل، لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة، فلتغتسل وتصلي، ونحوه، وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض. انتهى.
وقال البهوتي في الإقناع: وإن أدرك مكلف من وقتها أي: وقت فريضة قدر التحريمة، أي: تكبيرة الإحرام، (ثم زال تكليفه) بنحو جنون، (أو) أدركت طاهر من الوقت (قدر التحريمة)، ثم (حاضت) أو نفست، (ثم كلف) الذي كان زال تكليفه، (وطهرت) الحائض أو النفساء؛ (قضوها)، أي: قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل؛ لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، فلا تسقط بوجود المانع.
(ومن صار أهلا لوجوبها)، بأن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، أو نفساء (قبل خروج وقتها)، أي: وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا -ولو بقدر تكبيرة-؛ (لزمته)، أي: العصر، (وما يجمع إليها قبلها) وهي الظهر. اهــ
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 360694.
والله أعلم.