الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على أمر ما؛ يقع فيه الطلاق بحصول المعلق عليه في قول جمهور الفقهاء؛ سواء نوى الزوج الطلاق، أم نوى التهديد، ونحوه.
وهذا القول هو الذي نفتي به، ويمكن مراجعة الفتوى: 19162.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول؛ فالطلاق لا يصدر عن الزوج غالبا إلا في حالة غضب، هذا ما نرجحه.
ومن العلماء من جعل الغضب على أقسام، يختلف الحكم فيها باختلاف هذه الأقسام.
وراجع الفتوى: 445117. والفتوى المحال عليها فيها، وقد نبهنا فيها إلى الحذر من الغضب.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة أحد العلماء.
وننبه إلى خطورة الغضب، وأنه مفتاح لباب الشرور؛ فينبغي الحذر منه، والحرص على حل مشاكل الحياة الزوجية بحكمة وروية، والحرص أيضا على أن تبقى الحياة الزوجية مستقرة، وعدم تعريضها للضعف والوهن.
والله أعلم.