الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا الاتفاق الذي تم بينك، وبين أبي البنت، ولا يحل لكما المال الذي تأخذانه بهذه الطريقة، بل الواجب عليكما الالتزام بالعقد المتفق عليه بينكم، وبين الجهة التي تعمل لديها، والتي تمنح هذا الأب مساعدة لابنته، أو إخبار تلك الجهة بالواقع، فإن قبلت بما تقومان به فذلك، وإلا فلا حق لكما في المال.
والأصل في هذا كله هو وجوب الوفاء بالعقود، كما قال -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وعدم الغش والتحايل، والكذب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وراجع للأهمية الفتوى: 34139.
والله أعلم.