الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103}. ولا يجوز الجمع بين الصلوات إلا للضرورة، أو الحاجة المبيحة لذلك.
والأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ولا يعدل عنها إلى التيمم إلا إذا فقد الماء، أو تعذر استعماله، ولا يشترط للوضوء مكان معين؛ بل يصح في أي مكان، حمامًا كان أو غيره.
وعليه؛ فإن كان الوضوء متعذرا عليك في الحمام فاجتهدي في البحث عن مكان يمكنك الوضوء فيه خارج الحمام ولو في الممر، أو أي مكان لا تنكشفين فيه على الرجال الأجانب، ويمكنك أن تتوضئي في البيت وتلبسي الجوارب فلا تحتاجين لنزعها عند الوضوء في المعهد، ويكفيك المسح عليها، ثم تصلين في مصلى النساء التابع للمعهد، فتحافظين على الصلوات في وقتها، ولا يفوتك شيء من الدروس.
فإن تعذر عليك شيء مما سبق، فنرشدك إلى الجمع الصوري إذا كان يتناسب مع مواعيد دراستك، وصورته: أن تؤخري الظهر إلى آخر وقتها، ومع انتهائك منها يكون وقت العصر قد دخل، فتصلين العصر مباشرة، فتكون كل صلاة قد أديت في وقتها.
وإن لم يتناسب هذا الجمع مع مواعيد دروسك فعليك أن تذهبي إلى المسجد لأداء الصلاة في وقتها، ولو فاتك شيء من الدروس، إلا إن كان سيحصل لك ضرر بسبب فوات تلك الدروس، فلا بأس أن تأخذي بقول من يجيز الجمع بين الصلاتين للحاجة، وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 142323، 321379، 140897، 482563.
وأما التيمم فكما سبق أنه لا يجوز إلا لفاقد الماء أو العاجز عن استعماله، فإن حصل لك أحد الأمرين جاز لك التيمم.
والله أعلم.