حكم تعاطي الوسائل التي تقطع النسل وتمنع الإنجاب بالكلية

27-10-2024 | إسلام ويب

السؤال:
عرفت أن منع الإنجاب بشكل نهائي حرام، إن كان بدون عذر قهري، وتأييد متخصص مسلم أمين.
فما هي درجة الحرمة، هل هي كبيرة، أم من الصغائر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان أن تعاطي الوسائل التي تقطع النسل وتمنع الإنجاب بالكلية محرم، إلا عند الضرورة، كالخوف على حياة المرأة، وانظر الفتوى: 152183.

وأما مرتبة هذا التحريم: فلم نقف على كلام للعلماء فيه.

والواجب على المسلم اجتناب المحرمات كلها، ولا يتوقف على معرفة كونها صغيرة، أو كبيرة.

وانظر في التحذير من خطر الصغائر الفتوى: 483073.

وانظر حول ضابط الكبيرة الفتوى: 408232.

والله أعلم.

www.islamweb.net