الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يمنع بيع المصوغات الذهبية بالنقد الآجل، ويشترطون التقابض في مجلس العقد. وهو المُفْتى به عندنا.
وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة تُخرج الذهب عن النقدية، وتصيره سلعة؛ فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل، كسائر السلع.
وما دامت أمك وأختك كانتا تجهلان حكم هذه المعاملة؛ فلا حرج عليهما في إمضائها على مذهب من يصححها.
وراجع في ذلك الفتوى: 220120.
والله أعلم.