الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف في بعض البلاد أن الشبكة جزء من المهر، وعليه؛ فالشبكة لا تزال ملكا للخاطب يجب ردها له إذا فسخت الخطبة قبل العقد؛ لأنّ المرأة لا تستحق شيئا من الصداق قبل العقد، وانظري الفتوى: 145839.
بذلك يتضح أن المخطوبة لا تملك شيئا من الشبكة إلا بعد الزواج، وأما قبله فهي ملك للخاطب تكون عندها بمثابة العارية، تنتفع بها دون تملكها، وانظري الفتوى: 179335.
وبذلك يتضح أنه لم يكن للسائلة أن تبيع شيئا من شبكتها بغير إذن خاطبها. وما دامت اشترت مثله، فقد أدت ما يجب عليها من ضمان العارية، فإن العارية تضمن بمثلها إن كان لها مِثل، وإلا فبقيمتها يوم تلفها، وانظري الفتويين: 183589، 151287.
والله أعلم.