الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذر ترك المعصية من قبيل نذر الواجب، وفي وجوب الكفارة فيه خلاف، والذي نختاره أنه لا كفارة فيه، وتنظر الفتوى: 125080.
وعليه؛ فلا كفارة عليك أصلا، وإن أردت التكفير خروجا من الخلاف فهذه الطريقة لا تجزئ في قول الجمهور؛ إذ الواجب عندهم تمليك الفقير ما يحصل به الإطعام على الخلاف بينهم في مقداره، ويجيز التكفير على هذا النحو بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتنظر الفتوى: 313702.
والله أعلم.