الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك، ولا لصديقتك أن تعملا عملا يخالف ما يريده صاحب العمل، وعملكما المذكور يظهر منه أنه تَعَدٍّ، وغش.
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وفي الحديث: أهل النار خمسة. وذكر منهم: ورجل لا يصبح، ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. أخرجه مسلم.
فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مما فعلت، والتحلل من صاحب العمل بأن تردي إليه ما زاد عن الأجرة التي حددها للمهندسة الموظفة بمكتبه، إلا إذا سامح، وعفا عن حقه.
جاء في روضة الطالبين للنووي: قال الأصحاب: التوبة بين العبد وبين الله -تعالى-، وهي التي يسقط بها الإثم ... فهي أن يندم على فعل، ويترك فعله في الحال، ويعزم أن لا يعود إليه...
وإن تعلق بها حق مالي، كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات في أموال الناس، وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق، فيبرئه .اهـ.
وانظري للفائدة الفتويين: 475933، 225706.
والله أعلم.