ينبغي التشاور والتفاهم بين الزوجين على ما فيه مصلحة للأولاد

14-10-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجب على الزوجة الطاعة التامة للزوج فيما يخص الأبناء؟
حيث إن زوجتي تشتري حلوى بها مواد صناعية ضارة لأبنائنا، واختلفنا في مدى ثبوت تحقق هذا الضرر، والكم المناسب الذي قد يسمح به في استخدام هذه الحلوى، علما أني حريص على استبدال هذه الحلوى بأخرى لا تحتوي على هذه الألوان الصناعية ترويحا عنهم.
فهل يجوز لها أن تشتري لأبنائنا هذه الحلوى على عكس ما آمرها به، ولو من مالها الخاص؟
وهل شراؤها الحلوى عصيان لأمر الزوج فيما لم يحرمه الله؟ علما بأننا طبيبان.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في كثير من الفتاوى السابقة أنّ طاعة الزوجة لزوجها واجبة بالمعروف فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، وراجع الفتوى: 115078.

وتربية الأولاد مسئولية مشتركة بين الأبوين، ولابد فيها من الاتفاق والتشاور مراعاة لمصلحة الأولاد، فقد جعل الله -تعالى- فطام الرضيع قبل الحولين موقوفا على اتفاق الزوجين، قال -تعالى-: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة: 233}.   

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره:

فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك.

فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري، وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله  بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه، ويصلحهما. انتهى.

وقال السعدي -رحمه الله- في تفسيره:

فدلت الآية بمفهومها، على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه. انتهى.

وعليه؛ فالذي نراه أن تتشاورا وتتفاهما وتتفقا على ما فيه مصلحة الأولاد، فإن تعذّر الاتفاق بينكما على وجود ضرر في إطعام الأولاد هذه الحلوى، أو عدمه؛ فالذي يظهر لنا أن تمتنع الزوجة من إطعامهم هذه الحلوى احتياطا لمصلحة الأولاد.

والله أعلم.

www.islamweb.net